استئناف بالترحيل

خدمة استئناف الترحيل من قبل محامي الهجرة لدينا

تقدم وكالة الإقامة التركية خدمات قانونية للعملاء الذين حصلوا على وضع الترحيل من السلطات التركية
 

اتصل بنا الآن للطعن على قرار الترحيل

 

قواعد الترحيل في تركيا

نظرة عامة

لا يمكن أن تتجاوز فترة الإقامة في تركيا بالتأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة 90 يومًا في غضون 180 يومًا.

Iفي حالة وجود الأجانب الذين أقاموا في تركيا 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا ، ثم عادوا إلى تركيا مرة أخرى ؛ (ما لم يكن هناك أمر آخر يمنعهم من الدخول إلى تركيا عند البوابات الحدودية) ، يتعين عليهم الدخول إلى تركيا بدون تأشيرة وملء نموذج الدخول المشروط لتصريح الإقامة V.84 للإعلان والتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية تصريح الإقامة عند الهجرة المحافظة خلال عشرة (10) أيام من تاريخ الدخول.

الأجانب الذين وصلوا إلى البوابات الحدودية للدخول إلى تركيا وليس لديهم جواز سفر أو وثيقة سفر صالحة لمدة 60 يومًا على الأقل اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأشيرة ، والإعفاء من التأشيرة ، وتصريح الإقامة و / أو تصريح العمل لن يدخلوا إلى تركيا

ما هي مدة بقاء الأجنبي في تركيا وما هو حكم تجاوز 90/180؟

  • لا يمكن أن تتجاوز فترة الإقامة في تركيا التي توفرها التأشيرة الإلكترونية أو التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة (90 يومًا خلال فترة 180 يومًا).
  • هناك ثلاث طرق ممكنة يمكن لمواطن أجنبي أن يتجاوز إقامتها في تركيا ؛ قد يتعدى المواطن الأجنبي التأشيرة التي تم استخدامها لدخول تركيا ، أو في انتهاك لقاعدة 90/180 يومًا ، ويتجاوز تصريح إقامة منتهي الصلاحية ولا يجدده.
  • ينظم قانون جواز السفر التركي رقم 5682 كيفية منعك من الدخول مرة أخرى إلى تركيا لفترة زمنية بسبب تجاوز التأشيرة.

شرح حظر الدخول الواجب تطبيقه لمن ينتهك حق الإقامة القانونية

انتهاكًا للحق في الإقامة بشكل قانوني في بلدنا ، أي التأشيرات أو الإعفاءات من التأشيرة أو تصريح الإقامة أو تصريح العمل أو الإعفاء من تصريح العمل في انتهاك لقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 بتاريخ 4/4/2013 الغرباء "إلى حظر الدخول إلى تركيا بعنوان "الحظر المطبق في نطاق المادة 9 من المدخلات يتم تنفيذه في إطار المبادئ التالية.

1. على الرغم من انتهاك الحق القانوني في الإقامة ، لم يتم اتخاذ أي قرار بحظر دخول الأجانب إلى تركيا في ظل الشروط التالية.

أ. الأجانب الذين ينتهكون الحق القانوني في الإقامة لمدة تصل إلى 3 أشهر (لا تشمل 3 أشهر) ، الذين يأتون إلى المعابر الحدودية تلقائيًا لمغادرة تركيا قبل التعرف عليهم من قبل السلطات المختصة ودفع الغرامات الإدارية الناشئة عن القانون رقم. 492 على الرسوم.

ب. ما يصل إلى 3 أشهر (3 أشهر متضمنة) لا تنتهك حقوق الإقامة القانونية ، على وشك مغادرة تركيا مع قرار الترحيل جاء إلى الحدود لتتمكن من الإخراج في وقت معين ودفع الرسوم والغرامات الإدارية الناشئة عن قانون رقم 492 للأجانب

2. على الرغم من انتهاك الحق القانوني في الإقامة ، في إطار الشروط التالية ، فقد تقرر منع الأجانب من مغادرة البلاد من دخول تركيا لمدة شهر إلى 5 سنوات.

الأجانب الذين ينتهكون الحق القانوني في الإقامة لأكثر من 3 أشهر (بما في ذلك 3 أشهر) ، الذين يأتون إلى المعابر الحدودية بشكل عفوي لمغادرة تركيا قبل التعرف عليهم من قبل السلطات المختصة ودفع الغرامات الإدارية الناشئة عن القانون رقم. 492 على الرسوم

3. بالنسبة للأجانب الذين انتهكوا الحق القانوني في الإقامة والذين غادروا البلاد أو الذين تم ترحيلهم في الحالات التالية ، يتم حظر دخول تركيا لمدة 3 أشهر إلى 5 سنوات.

أ. الأجانب الذين لا يدفعون الغرامات الإدارية الناشئة عن قانون الجبايات رقم 492 على الرغم من وصولهم إلى المعابر الحدودية بشكل تلقائي لمغادرة تركيا قبل أن تكتشف السلطات انتهاكات حق الإقامة القانونية. . .

ب. الأجانب الذين ينتهكون الحق القانوني في الإقامة لمدة تصل إلى 3 أشهر (لا تشمل 3 أشهر) والذين لا يغادرون خلال الفترة الممنوحة لهم بقرار الترحيل و / أو الذين لا يدفعون غرامات إدارية ناجمة عن الرسوم. .492

ج. الأجانب الذين ينتهكون الحق القانوني في الإقامة لأكثر من 3 أشهر (بما في ذلك 3 أشهر) بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون غرامات إدارية ناشئة عن قانون الرسوم رقم 492 والذين تمت دعوتهم لمغادرة تركيا عن طريق اتخاذ قرار الترحيل.

د. الأجانب الذين لا يغادرون خلال الفترة الممنوحة لهم ، بغض النظر عما إذا كانوا قد دفعوا الغرامات الإدارية الناشئة عن قانون الرسوم رقم 492 عند رفض طلبات تصريح إقامتهم أو إلغاء تصاريح إقامتهم.

ه. الأجانب الذين لا يغادرون خلال الفترة الممنوحة لهم ، بغض النظر عما إذا كانوا قد دفعوا الغرامات الإدارية الناشئة عن قانون الرسوم رقم 492 ، رغم رفض طلبات تصاريح العمل الخاصة بهم أو إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم.

F. الأجانب الذين لا يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة على الرغم من السماح لهم بدخول بلدنا في غضون 10 أيام من التقدم للحصول على تصريح إقامة ، على الرغم من أنهم يستخدمون جميع حقوق الإقامة المقدمة لهم من خلال التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة في إطار "180 أيام 90 يومًا "القاعدة بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون غرامات إدارية ناتجة عن قانون الرسوم رقم. 492.

ز. الأجانب الخاضعون لالتزامات بديلة بإنهاء أمر الإشراف الإداري بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون غرامات إدارية ناتجة عن قانون الرسوم رقم 492.

ح. الأجانب المبعدين بحراسة الموظفين بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون أم لا الغرامات الإدارية الناشئة عن قانون الرسوم رقم 492

4. الأجانب الذين لا يدفعون غرامات إدارية وغيرها من المستحقات العامة الناشئة عن الرسوم القانون رقم 492 وأحكام تشريعية أخرى ، حتى لو انتهت مدة قرار حظر الدخول ، لا يُسمح لهم بدخول بلادنا في نطاق المواد 7 و 15 من القانون رقم 6458 ما لم يدفعوا مثل هذه الغرامات والذمم العامة.

سيتم إصدار إشعار للأجانب الذين يغادرون الحدود التركية مع انتهاك التأشيرة والذين لا يدفعون غرامة تجاوز مدة الإقامة قبل المغادرة ، حظر دخول لمدة 5 سنوات. ومع ذلك ، قد يدفع الأجانب المغادرون بعد دخولهم إلى بلد الجنسية أو الإقامة القانونية للأجنبي غرامة في غضون 10 أيام في السفارة التركية بالخارج لرفع الحظر المفروض على الدخول.

طرد من تركيا

من الذي يخضع لقرار الإزالة في تركيا؟

في حالة حدوث حالة أو بعض الحالات المنصوص عليها في المادة (54) من القانون ، على المحافظة إصدار قرار بالإبعاد دون الإخلال بأحكام المادة 55 من القانون.

يصدر قرار الإزالة فيما يتعلق بالأجانب المذكورين أدناه والذين يقعون في نطاق الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون الأجانب والحماية الدولية.

  • الأجانب الذين يتم إبعادهم بموجب المادة 59 من قانون العقوبات التركي № 5237 (أ. 54/1-أ)
  • الأجانب الذين هم قادة أو أعضاء أو أنصار منظمة إرهابية أو منظمة إجرامية هادفة إلى المنفعة (أ. 54/1-ب)
  • الأجانب الذين يقدمون معلومات غير صحيحة ووثائق مزورة أثناء إجراءات الدخول والتأشيرة وتصاريح الإقامة (أ 54/1-ج)
  • الأجانب الذين كسبوا رزقهم من وسائل غير مشروعة أثناء إقامتهم في تركيا (a.54 / 1-ç)
  • الأجانب الذين يشكلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة (أ 54/1-د)
  • الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرة أو فترة الإعفاء من التأشيرة لأكثر من عشرة أيام أو الذين تم إلغاء تأشيراتهم (a.54 / 1-e)
  • الأجانب الذين تم إلغاء تصاريح إقامتهم (أ 54/1-و)
  • الأجانب الذين تجاوزوا تاريخ انتهاء مدة تصريح إقامتهم لأكثر من عشرة أيام دون سبب مقبول (أ 54/1-ز)
  • الأجانب الذين قرروا العمل بدون تصريح عمل (a.54 / 1-ğ)
  • الأجانب الذين يخالفون شروط وأحكام الدخول القانوني إلى تركيا أو الخروج منها (a.54 / 1-h)
  • الأجانب الذين عقدوا العزم على دخول تركيا على الرغم من حظر دخول تركيا (a.54 / 1-ı)
  • الأجانب الذين رُفضت طلباتهم بالحماية الدولية ؛ مستثنون من الحماية الدولية ؛ يعتبر الطلب غير مقبول ؛ سحب الطلب أو اعتباره مسحوباً ؛ انتهى وضع الحماية الدولية أو تم إلغاؤه ، شريطة أنه وفقًا للأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، لم يعد لديهم الحق في الإقامة في تركيا بعد القرار النهائي (a.54 / 1-i)
  • الأجانب الذين لا يغادرون تركيا في غضون عشرة أيام في الحالات التي تم فيها رفض طلب تجديد تصريح إقامتهم (أ 54/1-ي)
  • الأجانب المتقدمين أو المستفيدين من الحماية الدولية فقط عندما تكون هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي لتركيا (أ. 54/2)
  • الأجانب المتقدمون أو المستفيدون من الحماية الدولية فقط إذا تمت إدانتهم بناءً على قرار نهائي بجريمة تشكل تهديدًا للنظام العام. (أ. 54/2)

من هم الإعفاء من قرار الإزالة في تركيا؟

لا يجوز إصدار قرار الترحيل فيما يتعلق بالأجانب المذكورين أدناه بغض النظر عما إذا كانوا ضمن نطاق المادة 54:

  • عندما تكون هناك مؤشرات جدية على الاعتقاد بأنهم سيتعرضون لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي سيعادون إليه (أ 55/1-أ)
  • من سيواجه خطرًا بسبب حالة صحية خطيرة أو العمر أو الحمل في حالة السفر (أ 55/1-ب)
  • من لن يكونوا قادرين على تلقي العلاج في البلد الذي سيعادون إليه أثناء خضوعهم للعلاج من حالة صحية تهدد حياتهم (أ 55/1-ج)
  • ضحايا الاتجار بالبشر ، بدعم من برنامج مساعدة الضحية (a.55 / 1-ç)
  • ضحايا العنف النفسي والجسدي والجنسي الخطير ، حتى اكتمال علاجهم (أ 55/1-د)

يجب إجراء التقييم المتعلق بما إذا كان الأجانب ضمن نطاق المادة 55 أم لا لكل أجنبي. من أجل البقاء في تركيا ، يمكن منح هؤلاء الأجانب تصريح إقامة إنساني وفقًا للمادة 46 من قانون الأجانب والحماية الدولية وقد يُطلب من هؤلاء الأجانب الإقامة في عنوان معين وإبلاغ السلطات بالشكل والفترات حسب الطلب . في الحالات التي يفقدون فيها وضعهم ، يصدر قرار الترحيل فيما يتعلق بالأجنبي.

ما هو تنفيذ قرار الإزالة؟

يتم نقل الأجانب في مراكز الترحيل إلى البوابات الحدودية من قبل وحدة إنفاذ القانون.

يتم نقل الأجانب الذين سيتم إبعادهم دون الحاجة إلى نقلهم إلى مراكز الترحيل إلى البوابات الحدودية من قبل وحدات إنفاذ القانون من خلال التنسيق بين وحدات المحافظة في المديرية العامة.

يجوز للمديرية العامة التعاون مع المنظمات الدولية والسلطات في الدولة المعنية والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ الإزالة.

تكاليف سفر الأجانب المراد إبعادهم عن تركيا

قد يتم الاحتفاظ بجوازات السفر أو الوثائق الأخرى الخاصة بالأجانب حتى يتم إزالة الأجانب وقد يتم صرف تذاكرهم لاستخدامها في الإزالة. يجب على الأجانب المراد إبعادهم تغطية تكاليف السفر الخاصة بهم. في الحالات التي يكون فيها الأجانب غير قادرين على تغطية هذه التكاليف ، يتم تغطية التكلفة الكاملة أو المتبقية للسفر من ميزانية المديرية العامة. قد يتم فرض حظر على دخول تركيا لمثل هذا الأجانب

يُنظر إلى القيد المفروض على الحالة التي لا يستطيع فيها الأجنبي تغطية التكاليف على أنه سبب التقييد بطبيعته. في حالة عدم إصدار حظر آخر للأجنبي ، يجب إزالة القيد بشرط أن يغطي التكاليف ويسمح للأجنبي بالدخول إلى البلاد.

التكاليف المتعلقة بإزالة الأجنبي هي ذمم مدينة عامة وفقًا للمادة 1 من القانون رقم 6183 ويجب تحصيلها من قبل مكتب أمين الصندوق المالي. وفقًا للمادة 104 من القانون رقم 6183 ، حيث أن المدين في بلد أجنبي ، لا يخضع المستحق لانقضاء الوقت. لهذا السبب ، لا توجد عقبة أمام فرض قيود غير محددة على الأجنبي.

الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون مسؤولون عن تغطية التكاليف المتعلقة بإبعاد الأجانب الذين ضمنت إقامتهم وعودتهم.


يتقدم محامو الهجرة لدينا إلى المحكمة لإيقاف عملية الترحيل. نطعن في قرار الإزالة أمام المحكمة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار.
يستأنف محامونا قرار الاحتجاز أمام قاضي محكمة الجنايات نيابة عن موكلينا الأجانب. كما نناشد قاضي محكمة الصلح الجنائية لمراجعة أن ظروف الاحتجاز الإداري لم تعد سارية أو تغيرت.